التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٧
يخرج باستحالته عن اسم الأرض كالمعادن.
و يجوز على الأرض و ما ينبت منها ما لم يكن مأكولا بالعادة.
و في الكتان و القطن روايتان، أشهرهما المنع، (١) الا مع الضرورة.
و لا يسجد على شيء من بدنه، فان منعه الحر سجد على ثوبه.
و يجوز السجود على الثلج و القير و غيره مع عدم الأرض و ما ينبت منها، فان لم يكن فعلى كفه.
و لا بأس بالقرطاس، و يكره منه ما فيه كتابة، و يراعى فيه أن يكون مملوكا أو مأذونا فيه، خاليا من نجاسة.
[السابعة في الأذان و الإقامة و النظر في المؤذن و ما يؤذن له، و كيفية الأذان و الإقامة و لوأحقهما]
(السابعة) في الأذان و الإقامة:
و النظر في المؤذن و ما يؤذن له، و كيفية الأذان و الإقامة و لوأحقهما.
[أما المؤذن]
أما المؤذن فيعتبر فيه العقل و الإسلام، و لا يعتبر فيه البلوغ.
و الصبي يؤذن، و العبد يؤذن، و تؤذن المرأة للنساء خاصة.
و يستحب أن يكون عادلا صيتا بصيرا بالأوقات متطهرا قائما على مرتفع مستقبل القبلة، رافعا صوته، و تسر به المرأة، و يكره الالتفات به يمينا و شمالا.
و لم يعلم له مستند. قال المصنف في المعتبر هو أحد الأعيان و لا بأس باتباع فتواه.
قوله: و في القطن و الكتان روايتان أشهرهما المنع
[١] الرواية المانعة لزرارة