التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٤
و قيل هي مرتبة. (١)
و في رواية يجب على الإفطار بالمحرم كفارة الجمع. (٢)
[الثالثة لا تجب الكفارة في شيء من الصيام]
(الثالثة) لا تجب الكفارة في شيء من الصيام عدا شهر رمضان و النذر المعين و قضاء شهر رمضان بعد الزوال
القضاء و الكفارة، فكذا استصحاب حكم الانزال بل هو آكد، لأن الأول قد انعقد الصوم في ابتدائه و هنا لم ينعقد.
و الخبر المروي عن تأخير رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله محمول على الفجر الأول و انتهاء الغسل مع طلوع الفجر، أو كون التأخير لعذر.
قوله: و قيل هي مرتبة
[١] هذا قول الحسن لرواية البزنطي و رواية عبد المؤمن الأنصاري عن الباقر عليه السلام في حكاية الأنصاري الذي جاء إلى النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم [١].
و المشهور بين الأصحاب التخيير، لأصالة عدم التكليف بالترتيب، و رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [٢] و غيرها. و الترتيب في الذكر لا يقتضي الترتيب في الحكم.
قوله: و في رواية يجب عن الإفطار بالمحرم كفارة الجمع
[٢] هذه رواها الصدوق عن عبد السلام الهروي قال: قلت للرضا عليه السلام:
يا بن رسول اللّٰه روي عن آبائك: ان من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، و روى عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الخبرين نأخذ؟ قال: بهما جميعا، فمتى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث
[١] الفقيه ٢- ٧٢، الوسائل ٧- ٣٠.
[٢] الفقيه ٢- ٧٢، الكافي ٤- ١٠١، التهذيب ٤- ٢٠٦، ٣٢١، الوسائل ٧- ٢٨.