التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٤٣
و لو اشترك جماعة في قتله لزم كل واحدة منهم فداء.
و لو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم.
و قال الشيخ: دم و قيمتان: (١) و لو شرب لبن ظبية، لزمه دم و قيمة اللبن.
و أما اليد: فإذا أحرم و معه صيد زال عنه ملكه و وجب إرساله.
و لو تلف قبل الإرسال ضمنه.
و لو كان الصيد نائيا عنه لم يخرج عن ملكه.
و لو أمسكه محرم في الحل و ذبحه بمثله لزم كلا منهما فداء.
و لو كان أحدهم محل، ضمنه المحرم.
و ما يصيده المحرم في الحل، لا يحرم على المحل.
و أما التسبب: فإذا أغلق على حمام و فراخ و بيض، ضمن بالإغلاق.
الحمامة بشاة، و الفرخ بحمل، و البيضة بدرهم، و لو أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة بدرهم، و الفرخ بنصف، و البيضة بربع.
و ضعف السند بسماعة لانه واقفي.
و قال علي بن بابويه و المفيد و سلار لو كسر قرنه تصدق بشيء، و قال العلامة عليه الأرش لأنه جعله معيبا. و هو حسن.
قوله: و لو ضرب طيرا على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم، و قال الشيخ دم و قيمتان
[١] أما الأول فلرواية معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام في محرم اصطاد