التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٧
يعف عما زاد عنه.
و فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الإزالة. (١)
و لو كان متفرقا لم تجب إزالته، و قيل تجب مطلقا، و قيل بشرط التفاحش.
مجهول مع اشتمالها على المكاتبة. و قال ابن بابويه و ابن إدريس و سلار بالطهارة للأصل و لرواية وهب بن وهب عن الصادق عليه السلام عن أبيه أنه قال: لا بأس بخروء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [١].
[٢] الثعلب و الأرنب. نجسهما الشيخان و طهرهما المرتضى، و هو الحق لرواية الفضل بن العباس [٢] في طهارة السؤر و قد تقدمت.
[٣] الفارة و الوزغة، نجسهما الشيخان، و ابن البراج نجس الوزغة، و ابن بابويه نجس الفارة. و الحق طهارتهما للزوم الحرج لولاه لكثرة مزاولتهما الإنسان و البيوت و الحرج منفي، و لرواية الفضل. و انما اختار المصنف الكراهة للتفصي عن الخلاف و لاختلاف الروايات، و هو حسن.
قوله: و فيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان أشهرهما وجوب الإزالة
[١] الأصل وجوب إزالة النجاسة مطلقا لأجل الصلاة، لعموم قوله تعالى وَ ثِيٰابَكَ فَطَهِّرْ. وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [٤] سواء كانت قليلة أو كثيرة، لكن عفي عن أشياء رخصة في الصلاة لا لزوال نجاستها، و هي تنقسم أقساما [انقساما]: [٥] باعتبار شخص بعينه كالمربية للصبي، [٦] بالنظر الى محل النجاسة كالعفو عن ما لا تتم الصلاة
[٢] التهذيب ١- ٢٢٥. و هو الفضل أبو العباس.
[١] التهذيب ١- ٢٨٣.
[٣] سورة المدثر: ٤.