التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٠
القضاء على الأظهر. (١)
و تصدق عن الماضي، عن كل يوم بمد.
و لو بريء و كان في عزمه القضاء و لم يقض صام الحاضر و قضى الأول و لا كفارة.
و لو ترك القضاء تهاونا صام الحاضر و قضى الأول، و كفر عن كل يوم منه بمد.
[الثانية يقضى عن الميت أكبر ولده]
(الثانية): يقضى عن الميت أكبر ولده ما تركه من صيام لمرض و غيره، مما تمكن من قضائه و لم يقضه، و لو مات في مرضه لم تقض عنه وجوبا، و استحب.
على الأظهر
[١] المريض المفطر في رمضان اما أن يستمر به المرض الى رمضان آخر أو لا، و الثاني اما أن يترك القضاء قبل رمضان الثاني لعذر أو تهاونا، فالأقسام حينئذ ثلاثة:
(الأول) ان يستمر المرض الى رمضان آخر، الأظهر في فتاوى أصحابنا سقوط القضاء. ذكره الشيخ في النهاية و المبسوط و المفيد في المقنعة و ابنا بابويه في الرسالة و المقنع و القاضي و ابن الجنيد و ابن حمزة، لأن العذر استوعب وقت الأداء و هو ظاهر و وقت القضاء لانقطاعه عند رمضان الثاني فتجدده بعده يحتاج الى دليل، و لان القضاء يثبت بأمر جديد و علم الأمر به الى رمضان الثاني و لم يعلم بعده فينتفي بالأصل، و للروايات بذلك.
و قال الحسن و التقي و ابن إدريس و نقله المصنف عن الصدوق في معتبرة