التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٤
[أما الكيفية]
و أما الكيفية- ففيها الواجب، و الندب.
فالواجب أربعة: النية، و البداءة بالصفا، و الختم بالمروة، و السعي سبعا.
يعد ذهابه شوطا، و عوده آخر.
و المندوبات أربعة أشياء:
المشي طرفيه، و الإسراع ما بين المنارة إلى زقاق العطارين.
و لو نسي الهرولة رجع القهقرى و تدارك، و الدعاء، و أن يسعى ماشيا، و يجوز الجلوس في خلاله للراحلة.
[أما الأحكام- فأربعة]
و أما الأحكام- فأربعة:
[الأول السعي ركن]
(الأول) السعي ركن، يبطل الحج بتركه عمدا، و لا يبطل سهوا و يعود لتداركه، فان تعذر العود استناب فيه.
[الثاني يبطل السعي بالزيادة عمدا]
(الثاني) يبطل السعي بالزيادة عمدا، و لا يبطل بالزيادة سهوا.
و من تيقن عدد الأشواط و شك فيما بدأ به، فان كان في الفرد على الصفا أعاد، و لو كان على المروة لم يعد.
و بالعكس لو كان سعيه زوجا، و لو لم يحصل العدد أعاد.
و لو تيقن النقصان أتى به.
عن الصادق عليه السلام قال: قال علي عليه السلام في امرأة نذرت أن تطوف على أربع. قال: تطوف أسبوعا ليديها و أسبوعا لرجليها [١]. و مثله رواية أبي الجهم
[١] الكافي ٤- ٤٣٠، التهذيب ٥- ١٣٥، الوسائل ٩- ٤٧٨، الفقيه ٢- ٣٠٨.