التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٤
و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى، ثم أتم طوافه. و لو كان دون الأربع، و كذا للوتر. (١)
و لو دخل في السعي فذكر أنه لم يطف استأنف الطواف، ثم استأنف السعي.
و لو ذكر أنه طاف و لم يتم قطع السعي و أتم الطواف ثم تمم السعي.
و مندوبه: الوقوف عند الحجر و الدعاء، و استلامه، و تقبيله.
فان لم يقدر أشار بيده، و لو كانت مقطوعة فبموضع القطع.
و لو لم يكن له يد أشار، و أن يقتصد في مشيه، و يذكر اللّٰه سبحانه في طوافه، و يلتزم المستجار، و هو بحذاء الباب من وراء الكعبة، و يبسط يديه و خده على حائطه، و يلصق بطنه به، و يذكر ذنوبه، و لو جاوز المستجار رجع و التزم.
و كذا يستلم الأركان.
و آكدها ركن الحجر، و اليماني.
قوله: و لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة صلى ثم أتم طوافه و لو كان دون الأربع و كذا للوتر
[١] قال التقي يجوز البناء على شوط إذا قطعه لصلاة فريضة، و هو نادر. و كذا فتوى المصنف به هنا نادرة، و كذا إضافته الوتر، بل الأظهر في فتاوى الأصحاب أنه تجب الموالاة فيه و أنه لو قطعه لما دون الأربع بطل و أعاده، سواء كان لحدث