التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٩
(الثالث) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد، (١) أو ترك سجدة، قضى ذلك بعد التسليم و سجد للسهو.
[أما الشك]
و أما الشك: فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد، و كذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد.
و لو شك في فعل، فان كان في موضعه أتى به و أتم.
و لو ذكر أنه كان قد فعله، استأنف صلاته ان كان ركنا، و قيل في الركوع إذا ذكر و هو راكع أرسل نفسه.
و منهم من خصه بالأخيرين، و الأشبه: البطلان. (٢) و لو لم يرفع رأسه و لو كان بعد انتقاله مضى في صلاته، ركنا كان أو غيره.
فان حصل الأوليين من الرباعية عددا و شك في الزائد، فإن
و قال التقي و ابن أبي عقيل يعيد مطلقا، و الأول اختيار العلامة لروايات كثيرة بذلك، و الاولى أن الفعل الكثير كذهابه و مجيئه حتى يخرج عن كونه مصليا يوجب الإعادة.
قوله: الثالث من ذكر بعد الركوع انه لم يتشهد- الى آخره
[١] هذا القسم يوجب السجدتين حتما عند المصنف، و أما القسمان الأولان فعلى قول من يوجب السجدتين لكل زيادة و نقصان يجب لهما السجود أيضا، و هو اختيار العلامة و عليه الفتوى.
قوله: و قيل في الركوع إذا ذكر و هو راكع أرسل نفسه، و منهم من خصه بالأخيرتين، و الأشبه البطلان
[٢] (الأول)- و هو إرسال نفسه- قول المرتضى و التقي و ابن إدريس، و الثاني