التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٧٥
[الثانية إحرام المرأة كإحرام الرجل]
(الثانية) إحرام المرأة كإحرام الرجل، الا ما استثنى. (١)
و لا يمنعها الحيض عن الإحرام لكن لا تصلى له.
و لو تركته ظنا أنه لا يجوز رجعت الى الميقات، و أحرمت منه، و لو دخلت مكة، فإن تعذر أحرمت من أدنى الحل، و لو تعذر أحرمت من موضعها.
[القول في الوقوف بعرفات و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق]
القول في الوقوف بعرفات: و النظر في المقدمة و الكيفية و اللواحق.
[أما المقدمة]
أما المقدمة فتشتمل مندوبات خمسة:
الخروج إلى «منى» بعد صلاة الظهرين يوم التروية، إلا لمن يضعف عن الزحام.
(السادسة) دلك الجسد اما في الحمام أو في حال الوضوء أو الغسل هل هو حرام أو مكروه؟ كلام الشيخ يحتملهما.
و الحق أنه مع إدمائه حرام و مع عدمه مكروه حذرا من وقوع شيء من الشعر فهو مظنة، فكره لذلك.
(السابعة) لبس السلاح لضرورة جائز إجماعا، و لا لها قال الشيخ و ابن حمزة و القاضي و التقي و العجلي بتحريمه، و نقل المصنف الكراهية و اختارها للأصل و الأولى الأول، لكثرة القائل، و الأصل معارض بالاحتياط.
قوله: إحرام المرأة كإحرام الرجل الا ما استثنى
[١] المستثنى خمسة: تغطية الرأس، و لبس المخيط، و التظليل سائرا، و عدم استحباب رفع الصوت بالتلبية لها، و لبس الحرير على أحد القولين.