التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٣٧
[الاولى قيل التكبير الزائد واجب]
(الاولى) قيل: التكبير الزائد واجب، و الأشبه الاستحباب، و كذا القنوت. (١)
[الثانية من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة]
(الثانية) من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة، (٢) و يستحب
أما في الفطر فلقوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا [١] و أما في الأضحى فلقوله وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ [٢] و قال الشيخ و باقي الأصحاب بالندب، للأصل و للرواية [٢]. و حملوا الآية على الندب ثم ان الصدوق جعل التكبير في الفطر عقيب ست آخرها العصر.
قوله: قيل التكبير الزائد واجب و الأشبه الاستحباب و كذا القنوت
[١] الوجوب قول أكثر الأصحاب، حتى أن المرتضى قال: انه مما انفردت به الإمامية. و قال الشيخ بالاستحباب، و اختاره المصنف للتخيير في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاء خمسا و سبعا [٣]، و لأصالة البراءة من الوجوب، و اختيار العلامة وجوبهما معا. و هو الحق، لفعل النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم و قال: صلوا كما رأيتموني أصلي [٤]. و الأمر للوجوب، و الرواية محمولة على التقية لأنها موافقة لمذهب أكثرهم.
قوله: من حضر العيد فهو بالخيار في حضور الجمعة
[٢] قاله الشيخ في النهاية، و قال التقي بوجوبهما معا للأصل، و قال المصنف
[٢] سورة البقرة: ٢٠٣. و أيام معدودات هي أيام التشريق و ليس فيها ذكر مأمور به سوى التكبير و عرفة ليس منها. و روى محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:
التكبير في أيام التشريق عقيب صلاة الظهر يوم النحر ثم يكبر عقيب كل فريضة إلى صبح الثالث من التشريق.
[١] سورة البقرة: ١٨٥. و المراد من العدة الصيام.
[٣] قرب الاسناد: ١٠٠.
[٤] التهذيب ٣- ١٣٤.
[٥] كنز العمال ٧- ٢٨١.