التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣
ثلاث (١) و لو كان رضيعا فدلو واحد، (٢) و كذا في العصفور و شبهه.
و لو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
[١] الأول قول الشيخين [١]، و الثاني في رواية منصور. و قال المرتضى: ثلاث إذا أكل الطعام.
قوله: و لو كان رضيعا فدلو واحد
[٢] لم يرد فيه نص لكنه مذهب الثلاثة. قال المصنف في المعتبر: قال ابن إدريس: الرضيع أن يكون في الحولين أكل الطعام أو لم يأكل، و المشهور أنه من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه و ان لم يكن في الحولين، فلو غلب غيره فليس برضيع.
و لنتم هذا البحث بفوائد:
(الاولى) الدلو ما جرت العادة باستعماله غالبا، و قيل ما استعمل في تلك البئر. و قدر بعضهم بثلاثين رطلا، و قال الجعفي أربعون.
(الثانية) يجب في الدلو تحقق مسماه المذكور، فلو نقص ما يعتد به لم يعتد به. و كذا في الكر.
(الثالثة) قيل يشترط تعدد الدلو بالشخص لاشتماله على حكمة لا تحصل الا به، و قيل لا لحصول المعنى، و الأول أحوط. و يتفرع النزح بآلة تسع العدد دفعة، فإنه يكفي على الثاني لا الأول [٢].
[٢] أى يكفى النزح دفعة بآلة تسع العدد لحصول المعنى بها، و هو نزح ثلاث دلاء أو سبع دلاء في بول الصبي مثلا. و اما ان كانت الحكمة في التعدد فلا يكفى دفعة بل يجب نزح ثلاث. و سبع دلاء في الفرض المذكور و لو كانت الدلو كبيرة.
[١] التهذيب ١- ٢٤٣. أقول: الأول قول الشيخين هو ما في رواية منصور بن حازم.
و أما الثلاث فهو في الفقيه ١- ١٣.