التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٧
و يعيد الظان ما صلاة إلى المشرق (١) و المغرب في وقته لا ما خرج وقته، و كذا لو استدبر القبلة، و قيل يعيد و ان خرج الوقت.
و لا يصلى الفريضة على الراحلة اختيارا، و يرخص في النافلة سفرا حيث توجهت الراحلة.
[الرابعة) في لباس المصلى]
(الرابعة) في لباس المصلى:
لا يجوز الصلاة في جلد الميتة و لو دبغ، و كذا ما لا يؤكل لحمه و لو ذكي و دبغ، و لا في صوفه و شعره و وبره و لو كان قلنسوة أو تكة. و يجوز استعماله لا في الصلاة. و لو كان مما يؤكل لحمه جاز في الصلاة و غيرها، و ان أخذ من الميتة جزا أو قلعا مع غسل موضع الاتصال نتفا.
قوله: و يعيد الظان ما صلاة إلى المشرق- الى آخره
[١] الظان للقبلة فاقد العلم ثم يظهر فساد ظنه لا يخلو عن أحوال ثلاثة:
(الأول) أن تكون صلاته ما بين المشرق و المغرب، فان كان فيها استدار و الا لم يعد مطلق لا في الوقت و لا في خارجه. و عليه الإجماع، و لقوله عليه السلام: ما بين المشرق و المغرب قبلة.
(الثاني) أن تكون إلى أحدهما، فإن كان الوقت باقيا أعاد و الا فلا، و عليه الأصحاب أيضا و الروايات.
(الثالث) أن تكون مستدبرا، فمع بقاء الوقت يعيد إجماعا، و مع خروجه قال الشيخان يعيد، لرواية عمار عن الصادق عليه السلام [١]. و قال المرتضى
[١] الكافي ٣- ٢٨٥، التهذيب ٢- ٤٨.