التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٥٢
و في وجوب رمى الجمار و الحلق أو التقصير تردد، أشبهه:
الوجوب. (١)
و تستحب الصدقة أمام التوجه، و صلاة ركعتين، و ان يقف على باب دار و يدعو، أو يقرأ فاتحة الكتاب امامه، و عن يمينه و شماله، و آية الكرسي كذلك، و ان يدعو بكلمات الفرج، و بالأدعية المأثورة.
[القول في الإحرام و النظر في مقدماته و كيفيته و احكامه]
القول في الإحرام: و النظر في مقدماته و كيفيته و احكامه:
تجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه و ان لم يهل [١]. و هذه الرواية المشار إليها، لأن الإهلال هو رفع الصوت- قاله الهروي في الغريبين و الجوهري في الصحاح، و هو المشهور من تفسير الفقهاء. و قد يراد به نفس التلبية.
و قال ابن إدريس بالبطلان و وجوب القضاء استسلافا ان الإحرام هو النية أو هي جزؤه، و مع فقد النية يبطل، لدلالة النص على أنه لا عمل إلا بنية، فيصير باقي الافعال في حكم المعدوم، لعدم صحة إيقاعها من المحل و لعدم إتيانه بالعبادة على وجهها، و لأن الرواية من الآحاد مع منافاتها للأصل.
و الجواب: عن الأول قد بينا أن المراد التلبية، و عن الثاني بأنه منقوض بناسي غيره من الأركان، و عن الثالث قد بينا في الأصول وجوب العمل بخبر الواحد.
قوله: و في وجوب رمى الجمار و الحلق أو التقصير تردد، أشبهه الوجوب
[١] هنا مسألتان:
[١] الكافي ٤- ٣٢٥، التهذيب ٥- ٦١.