التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٥
[الثالثة لا يجوز نبش القبر]
(الثالثة) لا يجوز نبش القبر و لا نقل الموتى بعد دفنهم. (١)
[الرابعة الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن]
(الرابعة) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل و لا يكفن، بل يصلى عليه و يدفن بثيابه و ينزع عنه الخفان و الفرو.
[الخامسة إذا مات ولد الحامل]
(الخامسة) إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج، (٢)
(الثانية) لو أعسر عن الكفن كفنت من تركتها- قاله العلامة، لأن الإرث بعد الكفن، و لو أعسر بالبعض تمم من التركة.
(الثالثة) لا فرق بين الحرة و الأمة و الرجعية، فإن عللناه بالنفقة لم تدخل الناشز و لا المتعة و الا دخلتا، و هو ظاهر الخبر.
(الرابعة) لو ماتا معا لم يجب عليه، و كذا لو أوصت به و هو حي موسرا ما لو مات بعدها. و ليس الا كفن واحد اختص هو به، لأن مئونته مقدمة حال حياته فكذا بعده.
و يحتمل اختصاصها به، لسبق التعلق. و هو ضعيف، لعدم تعلقه بالعين.
قوله: لا يجوز نبش القبر و لا نقل الموتى بعد دفنهم
[١] لان ذلك هتك له و مثلة به، و عليه إجماع المسلمين. قال في المعتبر إلا في صور: الاولى أن يقع في القبر ما له قيمة صيانة للمال، الثانية أن يدفن في موضع مغصوب لانه عدوان، الثالثة أن يكفن بمغصوب، الرابعة لو دفن بغير غسل و لا كفن. و الاولى هنا العدم، لانه مثلة فلا يستدرك بها الغسل و الدفن أغنى عن الكفن، أما الصلاة فلا نبش مع تركها عندنا.
قوله: إذا مات ولد الحامل قطع و أخرج
[٢] قال المصنف في المعتبر و نعم ما قال: ان أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشيء و الا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، لاحترام أعضائه و ثبوت الديات