التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٤
..........
زرارة عن الباقر عليه السلام [١].
و قال ابن إدريس: يصلي قائما موميا مطلقا، و هو رواية علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام [٢].
و قال في المعتبر بالتخيير بين القيام و القعود، لتعارض الروايتين المذكورتين و أما ما ذكره هنا من التفصيل فهو مدلول مرسلة ابن مسكان عن الصادق عليه السلام [٣]، لكنها مؤيدة بالشهرة، خصوصا مع كون الراوي ثقة.
هنا فوائد:
(الأولى) يجب الإيماء بالرأس، لخبر زرارة و لما فيه من قرب الشبه بالركوع و السجود. و قال المصنف في المعتبر و العلامة في التذكرة [٤] و النهاية [٥]: يومي المريض برأسه فإن تعذر فبالعينين.
(الثانية) قال الشيخ تجوز الصلاة كذلك مع السعة، و أوجب المرتضى و سلار التأخير الى آخره، و قال في المعتبر بالتفصيل لرجاء الحصول و عدمه لكنه مع حصول الظن الراجح لا مطلقا، و هو حسن. نعم يستحب التأخير مطلقا.
(الثالثة) هل الستر شرط في الصحة مع إمكانه مطلقا أو حالة العمد؟ ابن الجنيد على الأول و الشيخ و المصنف على الثاني و العلامة في المختلف، لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [٦].
و لا شك أن قول ابن الجنيد أحوط لكونه شرطا [١]. نعم تخصيصه بالإعادة
[١] قال في المختلف ٨٣: احتج ابن الجنيد بأنه وجد ملزوم الإعادة في الوقت
[١] الكافي ٣- ٣٩٦، التهذيب ٢- ٣٦٤.
[٢] التهذيب ٢- ٣٦٥.
[٣] التهذيب ٢- ٣٦٥.
[٤] التذكرة، الفصل الرابع من مقدمات كتاب الصلاة.
[٥] النهاية: ١٣٠.
[٦] الوسائل ٣- ٢٩٣ باب ٢٧ من أبواب لباس المصلى.