التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٠
كالتكة و الجورب و القلنسوة. (١)
[الرابع يغسل الثياب و البدن من البول مرتين]
(الرابع) يغسل الثياب و البدن من البول مرتين، الا من بول الصبي، فإنه يكفي صب الماء عليه، و يكفي إزالة عين النجاسة و ان بقي اللون.
[الخامس إذا علم موضع النجاسة غسل]
(الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، و ان جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه.
فيخرج عن محل العفو و هو مجرد نجاسة الدم فتجب الإزالة مطلقا و هو المطلوب.
قوله: كالتكة و الجورب و القلنسوة
[١] هنا فوائد:
(الأولى) حصر الراوندي العفو في التكة و الجورب [و الخف] و القلنسوة.
و الحق خلافه، بل هو عام لكل ما يحصل فيه المعنى، و هو كونه لا تتم الصلاة فيه منفردا، فيدخل الخاتم و الدملج و غيرهما.
(الثانية) هل يشترط كونه من الملابس؟ أطلق المصنف و لم يشترطه، و اشترطه العلامة. و لا شك أنه أحوط، و إطلاق الرواية يدل على الأول، و هو مناسب للأخذ [١] باليسر و رفع الحرج، و اختاره الشهيد.
(الثالثة) اشترط العلامة كونها في محالها فلو لم تكن كذلك لم يحصل العفو.
و هو بناء على كونها ملابس.
و الخنزير و الكافر يلاقي أجسامها فيتضاعف نجاسته و يكتسب بملاقاة الأجسام النجسة نجاسة أخرى غير نجاسة الدم و تلك لم يعف عنها كما لو أصاب الدم المعفو عنه نجاسة غير الدم فإنه يجب إزالته مطلقا و ان قل.
[١] إشارة إلى قوله تعالى يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لٰا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ سورة البقرة: ١٨٥.