التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤١
[كيفيتها]
و كيفيتها: أن ينوي و يكبر، (١) و يقرأ «الحمد»، و سورة أو بعضها ثم يركع.
فإذا انتصب، قرأ «الحمد» ثانيا، و سورة ان كان أتم في الاولى و الا قرأ من حيث قطع.
فإذا أكمل خمسا سجد اثنتين، ثم قام بغير تكبيرة فقرأ و ركع معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد و يسلم.
ذكرها [١]. فمع العمد أولى.
و أما الرابع فلاستحالة تكليف الغافل الا بالدليل.
و أما الوجوب في الأول و ان كان جاهلا فلرواية زرارة و محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام: إذا انكسفت الشمس كلها و احترقت و لم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء و ان لم تحترق كلها فليس عليك قضاء [٢] و مثله رواية حريز عنه عليه السلام في القمر [٣].
هذا الذي ذكرناه هو المشهور و الذي يقتضيه النظر و النقل، و هنا أقوال أخر:
[٤] قال في النهاية و المبسوط: لا قضاء مع النسيان.
[٥] قال المرتضى: لا قضاء مع احتراق بعض القرص.
[٦] قال المفيد: يقضى مع عدم العلم فرادى ان احترق بعضه و جماعة ان احترق كله.
قوله: و كيفيتها أن يكبر- الى آخره
[١] هذا الذي ذكر مذهب علمائنا أجمع، و ذهب ابن إدريس إلى أنه إذا أكمل
[١] الكافي ٣- ٢٩٢، ٢٩٣، التهذيب ٣- ١٥٩.
[٢] الكافي ٣- ٤٦٥، التهذيب ٣- ١٥٨.
[٣] التهذيب ٣- ١٥٧.