التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٨
و لو أخل بالأذان و الإقامة ناسيا و صلى، تداركهما ما لم يركع و استقبل صلاته. و لو تعمد لم يرجع.
[أما ما يؤذن له]
و أما ما يؤذن له: فالصلوات الخمس لا غير، أداء و قضاء، استحبابا للرجال و النساء، و المنفرد و الجامع، و قيل يجبان في الجماعة. (١)
و يتأكد الاستحباب فيما يجهر فيه، و آكده الغداة و المغرب.
و قاضي الفرائض الخمس يؤذن لأول و رده، ثم يقيم لكل صلاة واحدة. و لو جمع بين الأذان و الإقامة لكل فريضة كان أفضل.
و يجمع يوم الجمعة بين الظهرين بأذان واحد و إقامتين.
و لو صلى في مسجد جماعة ثم جاء الآخرون، لم يؤذنوا و لم يقيموا ما دامت الصفوف باقية، و لو انقضت أذن الآخرون و أقاموا.
و لو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
عن الباقر عليه السلام [١]، و هو فتوى الشيخين و المرتضى في الجمل و الانتصار.
و حملوا رواية الجواز عن ياسر الخادم عن الكاظم عليه السلام [٢] على التقية.
و قال المرتضى في الموصليات و المصريات بالجواز، و حمل المنع على الكراهية، و استحسنه المصنف في المعتبر. و الاولى عدم الجواز إلا في حال الضرورة، و هو قول العلامة.
قوله: و قيل يجبان في الجماعة
[١] في الأذان و الإقامة أقوال:
[١] الكافي ٣- ٣٣٠، التهذيب ٢- ٣٠٣.
[٢] الفقيه ١- ١٧٤، التهذيب ٢- ٣٠٨.