التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩١
قامت الصلاة».
[أما المقاصد فثلاثة]
و أما المقاصد فثلاثة:
[المقصد الأول في أفعال الصلاة و هي واجبة و مندوبة]
الأول: في أفعال الصلاة، و هي واجبة و مندوبة.
[فالواجبات ثمانية]
فالواجبات ثمانية:
[الأول في النية]
(الأول): في النية، (١) و هي ركن، و ان كانت بالشرط أشبه، فإنها تقع مقارنة. و لا بد من نية القربة و التعيين و الوجوب أو الندب و الأداء أو القضاء.
الشيخ فيه روايات كثيرة عن ثقات.
و أما الإقامة فروى زرارة و الفضل بن يسار عن الباقر عليه السلام [١] أنه وصف لهما أذان جبرئيل و إقامته في البيت المعمور ليلة معراج رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، فذكر الأذان مثنى مثنى ثم قال: الإقامة مثلها الا أن فيها «قد قامت الصلاة» مرتين.
و نقل الشيخ في النهاية روايات غير مشهورة فيهما:
[٢] سبعة و ثلاثون فصلا، بزيادة تكبيرتين أول الإقامة.
[٣] ثمانية و ثلاثون، بزيادة تهليلة واحدة على ذلك آخر الإقامة.
[٤] اثنان و أربعون بزيادة تكبيرتين في آخر الإقامة و كذا في آخر الأذان على ثمانية و ثلاثين [٢].
قوله: الأول النية
[١] و هي و ان كانت بالشرط أشبه فإنها تقع مقارنة.
[٢] قال في النهاية: فأما من روى سبعة و ثلاثين فصلا فإنه يقول في أول الإقامة أربع
[١] التهذيب ٢- ٦٠.