التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٩
و لا في الدين، و في رواية: الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره. (١)
و زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا. (٢)
و لو اتجر به استحب.
[الركن الثاني فيما تجب فيه و ما يستحب.]
(الثاني) فيما تجب فيه و ما يستحب.
تجب في الأنعام الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم. و في الذهب و الفضة.
و في الغلات الأربع: الحنطة، و الشعير، و التمر، و الزبيب، و لا تجب فيما عداها.
قوله: [و لا زكاة] في الدين و في رواية الا أن يكون صاحبه هو الذي يؤخره
[١] هذه رواية درست عن الصادق عليه السلام [١]. و أفتى بها الشيخان، و قال الحسن و ابن إدريس لا زكاة فيه، و اختاره المصنف و العلامة. و هو الحق، للأصل و لعدم ملك الدين ملكا تاما لكونه كليا لم يتشخص بعد، لرواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام: لا صدقة على الدين و لا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك [٢]. و كذا رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام [١].
قوله: و زكاة القرض على المقترض ان تركه بحاله حولا
[٢] هذا مذهب الأصحاب، لكن قال الشيخ في النهاية: ان شرط الزكاة على
[١] التهذيب ٤- ٣٢، و فيه: محمد بن على الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
[١] التهذيب ٤- ٣٢، الكافي ٣- ٥١٩ و فيه: درست عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
[٢] التهذيب ٤- ٣١.