التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٦
و الحامل المقرب و المرضع القليلة اللبن، لهما الإفطار، و يتصدقان عن كل يوم بمد و يقضيان. (١)
[الخامسة لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه]
(الخامسة) لا يجب صوم النافلة بالشروع فيه، و يكره إفطاره بعد الزوال.
[السادسة كل ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر]
(السادسة) كل ما يشترط فيه التتابع (٢) إذا أفطر لعذر، بنى.
و ان أفطر لا لعذر استأنف، إلا ثلاثة مواضع:
من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا و من الثاني شيئا.
و من وجب عليه شهر بنذر فصام خمسة عشر يوما.
قوله: و الحامل المقرب و المرضعة القليلة اللبن لهما الإفطار و تتصدقان لكل يوم بمد و تقضيان
[١] هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، و وجهه: أما إباحة الفطر فلخوفهما الضرر على الولد بالصوم، فجاز دفعا للضرر و للزوم الحرج المنفي بالقرآن لولاه. و أما الصدقة فجبر لإخلالهما بالصوم مع الطاقة، و تؤيده رواية ابن مسلم عن الباقر عليه السلام [١].
و أما القضاء فلامكانه كالمريض، و لم يخالف فيه الا علي بن بابويه، فان ظاهر كلامه سقوطه عن الحامل، و رواية ابن مسلم تدفعه.
قوله: كلما يشترط فيه التتابع- الى آخره
[٢] قاعدة كل الصوم يشترط فيه التتابع إلا أربعة: [٢] النذر أو العهد أو اليمين
[١] الفقيه ٢- ٨٤، التهذيب ٤- ٢٣٩، الكافي ٤- ١١٧، الوسائل ٧- ١٥٣.