التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٠
و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع، و بإدراكه راكعا على تردد. (١)
و أقل ما تنعقد، بالإمام و مؤتم.
و لا تصح و بين الامام و المأموم ما يمنع المشاهدة، (٢) و كذا بين الصفوف.
و يجوز في المرأة.
في نافلة [١]. و أما الثاني فلإجماعهم على جواز العيد المندوب و الاستسقاء في جماعة [٢].
قوله: و يدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع و بإدراكه راكعا على تردد
[١] أما الأول فبالإجماع، و أما الثاني فقد تردد المصنف فيه، و منشأ تردده اختلاف الرواية، و قد تقدم بيانه في الجمعة.
و التحقيق أن نقول: ان الركوع ان كان عبارة عن فعل الانحناء فقد فاته لانه أدركه بعد و يلزم من فواته فوات الركعة، و ان كان عبارة عن كون المصلي مستقرا على هيئة الانحناء على الوجه المأمور فقد أدرك.
و يتفرع عليه من شك في الركوع و هو قائم و انحنى مستدركا فذكر قبل استقراره أنه كان ركع، فإنه يبطل على الأول دون الثاني. و لا شك أن عند المصنف أنه عبارة عن الأول، فينبغي القول بعدم إدراك الركعة.
قوله: ما يمنع المشاهدة
[٢] أي في جميع الأحوال، فلو منع في بعضها لم يضر.
[١] الوسائل، الباب العاشر من أبواب نوافل شهر رمضان.
[٢] راجع الوسائل ٥- ٣٧٠.