التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٣
أو معها. (١)
و لا حد لأقله، و في أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض. (٢)
و تعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، و الا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة، و لو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
و النفساء كالحائض فيما يحرم عليها و يكره، و غسل كغسلها في الكيفية، و في استحباب تقديم الوضوء على الغسل و جواز تأخيره عنه.
تسيل على حد الظبات نفوسنا
و ليست على غير الظبات تسيل [١]
و من هذا قولهم «ما لا نفس له سائلة»، يقال نفست المرأة بضم الفاء و فتحها فهي نفساء [٢]، و الولد منفوس.
و عند الشافعي هو مشتق من النفس الإنسانية.
قوله: أو معها
[١] خلافا للمرتضى، فإنه خصه بما بعدها. و لا خلاف في أن ما قبلها ليس نفاسا.
قوله: و لا حد لأقله، و في أكثره روايات أشهرها انه لا يزيد عن أكثر الحيض
[٢] هنا روايات:
[١] الشعر للسموأل. الظبات بضم الظاء المؤلفة المعجمة جمع ظبة بالتخفيف: حد السيف.
[٢] النفساء بضم النون و فتح الفاء: الوالدة و الحامل و الحائض، و الجمع: نفساوات و نفاس و نفاس و نفس.