التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٢
القصر و الإتمام، و لم يثبت.
و لو أتم المقصر عامدا أعاد و لو كان جاهلا لم يعد، و الناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.
و لو دخل وقت الصلاة فسافر و الوقت باق قصر على الأشهر.
و كذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت. (١)
و لو فاتت اعتبر حال الفوات، لا حال الوجوب.
و إذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم. و لو نوى دون ذلك قصر.
و لو تردد، قصر ما بينه و بين ثلاثين يوما. ثم أتم، و لو صلاة.
و لو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر
قوله: و لو دخل وقت الصلاة فسافر و الوقت باق قصر على الأشهر، و كذا لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت
[١] المصنف اعتبر حال الأداء في دخوله و خروجه، و به قال المفيد و علي بن بابويه و ابن إدريس و المرتضى. و قال ابن أبي عقيل و الشيخ في النهاية و محمد ابن بابويه ان أدرك الوقت حاضرا مقدار الطهارة و الصلاة أتم و الا قصر، و قال الشيخ في الخلاف جاز له التقصير و يستحب الإتمام.
و العلامة اعتبر حال الوجوب في الخروج و حال الأداء في الدخول: أما الأول فلان السفر لا يؤثر فيما وجب قبله و بدخول الوقت حاضرا وجبت الأربع فلو جاز القصر لزم تأثير السفر في ما وجب قبله، و هو محال. و أما الثاني فلان