التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٨٠
ب «منى» الى انقضاء أيام التشريق، ثم يتحلل بعمرة مفردة ثم يقضى الحج ان كان واجبا.
[الثالث يستحب التقاط الحصى من جمع]
(الثالث) يستحب التقاط الحصى من جمع و هو سبعون حصاة.
[١] اضطراري عرفة.
[٢] اضطراري جمع.
[٣] اختياريهما.
[٤] اضطراريهما.
[٥] اختياري عرفة و اضطراري جمع.
[٦] اختياري جمع و اضطراري عرفة [١].
فخمسة مجزية بلا خلاف، و هي الأولان و الخامس و السابع و الثامن. تبقى ثلاثة اضطراري أحدهما لا غير فهو اما عرفة أو جمع، فأجمع الأصحاب على
[١] قال في مستند الشيعة: «تذنيب» اعلم أنه قد ظهر مما ذكر أن أوقات الوقوفين خمسة: اختياري عرفة و هو ما بين الزوال يوم عرفة الى غروب شمسه، و اضطرارية و هو ما بين غروب شمسه الى طلوع فجر يوم النحر، و اختياري مشعر المحض و هو ما بين طلوعى فجر يوم النحر و شمسه، و اختيارية المشوب بالاضطرارى و هو اضطراري عرفة، و اضطراري المحض و هو من طلوع شمسه الى زوالها.
و اعلم أن من ترك الوقوفين جميعا فقد بطل حجه، سواء كان ذلك عن عمد أو نسيان أو جهل. و يدل عليه إجماع علماء الإسلام و اخبار نفى الحج عن أصحاب الأراك و عمن فاتته المزدلفة و لو أدرك شيئا من الوقوفين، فأقسامه بالنسبة إلى انقسام كل منهما إلى الاختياري و الاضطراري ثمانية، و لو جعل الوقوف الليلي للمشعر قسما على حدة يصير الأقسام أحد عشر، خمسة مفردة و هي اختياري عرفة و اضطراريها و اختياري المشعر و ليلته و اضطرارية و ستة اخرى مركبة من هذه الخمسة الاختياريان و الاضطراريان و اختياري كل مع اضطراري الآخر و اختياري عرفة مع ليلى المشعر و اضطراريها معه.