التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٧
و يستحب تقديم الهاشمي، (١) و مع وجود الامام فهو أولى بالتقديم.
و تؤم المرأة النساء، و تقف في وسطهن، و لا تبرز، و كذا العاري إذا صلى بالعراة.
و لا يؤم من لم يأذن له الولي.
و هي خمس تكبيرات، بينها أربعة أدعية، و لا يتعين.
و أفضله أن يكبر و يتشهد الشهادتين، ثم يكبر و يصلى على النبي و آله، ثم يكبر و يدعو للمؤمنين.
و في الرابعة يدعو للميت، و ينصرف بالخامسة مستغفرا.
و ليست الطهارة من شرطها، و هي من فضلها، و لا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة، و لا يصلى على الميت الا بعد تغسيله و تكفينه.
و لو كان عاريا جعل في القبر، و سترت عورته، ثم يصلى عليه.
و سننها: وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة. (٢)
ناووسيا، و أما حفص فلان بني أعين غمزوا عليه بلعب الشطرنج، فنبه المصنف على ضعف الروايتين بذكر الأخ.
قوله: و يستحب تقديم الهاشمي
[١] قال المفيد يجب على الولي تقديمه، و قال التقي هو أحق بالتقديم، و المشهور ما قال المصنف، لانه حق للولي فيقدم من شاء و يحمل ما ورد على الاستحباب لعموم وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ.
قوله: وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة
[٢] هذا قول الأكثر من أصحابنا. و قال الشيخ في الخلاف: السنة أن يقف