التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦٩
[الخامسة إذا طلع الفجر الثاني]
(الخامسة) إذا طلع الفجر الثاني فقد فاتت النافلة عدا ركعتي الفجر.
و لو تلبس من صلاة الليل بأربع زاحم بها الصبح ما لم يخش فوات الفرض.
و لو كان التلبس بما دون الأربع ثم طلع الفجر، بدأ بالفريضة و قضى نافلة الليل.
[السادسة تصلى الفرائض أداء و قضاء]
(السادسة) تصلى الفرائض أداء و قضاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة الحاضرة، و النوافل ما لم يدخل وقت الفريضة.
[السابعة يكره ابتداء النوافل عدا طلوع الشمس]
(السابعة) يكره ابتداء النوافل عدا طلوع الشمس، و غروبها، و قيامها نصف النهار، و بعد الصبح، و العصر، عند النوافل المرتبة، و ما له سبب.
و قال ابن إدريس و المصنف و العلامة بخلافه. و هو الصحيح، لرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: إذا غربت الشمس دخل وقت صلاتين [١].
و روى داود بن فرقد عنه عليه السلام: إذا مضى مقدار ما يصلى المصلي ثلاث ركعات فقد دخل وقت المغرب و العشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات [٢].
و الأجود الكراهية جمعا بين الأدلة.
[١] التهذيب ٢- ٢٧.
[٢] التهذيب ٢- ٢٨.