التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٧
سليم من المرض و العرج و العمى (١) غيرهم و لا مسافر.
و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين. (٢)
و لو حضر أحد هؤلاء وجبت عليه، عدا الصبي و المجنون و المرأة. (٣)
[أما اللواحق فسبع]
و أما اللواحق فسبع:
لا قبله، و ذلك مستلزم للمطلوب، و لأنهما بدل من الركعتين فلا تتقدمان على الزوال كالمبدل.
و أجاب عن الرواية بأن المراد بالظل الأول، أي بعد زوال الشمس، و لا شك أن العمل بهذا أحوط.
قوله: سليم من المرض و العرج و العمى
[١] لم يذكر المفيد العرج و جعله المرتضى رواية، و قال الشيخ بالسقوط عنه قال في المعتبر: ان أراد المقعد فهو أعذر من المريض و الكبير لانه ممنوع من السعي، و ان لم يرد ذلك فهو في موضع المنع. و هو تفصيل حسن.
قوله: و تسقط عنه لو كان بينه و بين الجمعة أزيد من فرسخين
[٢] لا خلاف في السقوط عمن زاد عن الفرسخين، و في قدر الفرسخين روايتان السقوط رواية زرارة عن الباقر عليه السلام [١] و عدمه رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام [٢]، و هي أشهر و أقرب و موافقة الكتاب لعموم الأمر خرج ما زاد للإجماع فيبقى الباقي.
قوله: عدا الصبي و المجنون و المرأة
[٣] اختلف في العبد و المسافر لو حضرا، قال في المبسوط لا تنعقد بهما و لا
[١] الكافي ٣- ٤١٩، الفقيه ١- ٢٦٦، التهذيب ٣- ٢١.
[٢] الكافي ٣- ٤١٩، التهذيب ٣- ٢٤٠.