التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٨
و يستحب الوقوف عند كل جمرة، و رميها عن يسارها مستقبل القبلة.
و يقف داعيا عدا جمرة العقبة فإنه يستدبر القبلة، و يرميها عن يمينها و لا يقف.
و لو نسي الزمن حتى دخل مكة، رجع و تدارك، و لو خرج فلا حرج.
و لو حج في القابل استحب القضاء، و لو استناب جاز.
و تستحب الإقامة ب «منى» أيام التشريق. و يجوز النفر في الأول و هو الثاني عشر من ذي الحجة لمن اتقى الصيد و النساء. و ان شاء في الثاني، و هو الثالث عشر.
و لو لم يتق تعين عليه الإقامة إلى النفر الأخير. و كذا لو غربت الشمس ليلة الثالث عشر.
و من نفر في الأول، لا ينفر الا بعد الزوال و في الأخير يجوز قبله.
و يستحب للإمام أن يخطب و يعلمهم ذلك.
و التكبير ب «منى» مستحب، و قيل يجب. (١)
و من قضى مناسكه فله الخيرة في العود إلى مكة.
و الأفضل العود لوداع البيت. و دخول الكعبة خصوصا للصرورة.
قوله: و التكبير بمنى مستحب و قيل يجب
[١] الأول قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس و العلامة لرواية سعيد النقاش