التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٨٤
و يقول في كل واحدة «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلا اللّٰه و اللّٰه أكبر» فإنه يجزئ عن الركوع و السجود.
[الثانية كل أسباب الخوف يجوز معها القصر]
(الثانية) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر و الانتقال إلى الإيماء مع الضيق، و الاقتصار على التسبيح ان خشي مع الإيماء و لو كان الخوف من لص أو سبع.
[الثالثة الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان]
(الثالثة) الموتحل و الغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء و لا يقصر أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف.
[الخامس في صلاة المسافر و النظر في الشروط و القصر]
(الخامس) في صلاة المسافر، و النظر في الشروط و القصر.
[أما الشروط فخمسة]
أما الشروط فخمسة:
[الأول المسافة]
(الأول) المسافة، (١) و هي أربعة و عشرون ميلا.
و الميل أربعة آلاف ذراع، تعويلا على المشهور بين الناس أو قدر مد البصر من الأرض، تعويلا على الوضع.
و من أصالة البراءة و احتمال أن يكون الأمر للاستظهار في التحفظ، فيكون للإرشاد كما في قوله وَ أَشْهِدُوا إِذٰا تَبٰايَعْتُمْ [١].
و الأول أولى، لأن ظاهر الأمر الوجوب كما تقرر في الأصول.
قوله: الأول المسافة
[١] لأصحابنا في تقدير المسافة روايات:
(الأولى) رواية أبي أيوب عن الصادق عليه السلام بريدان أو بياض يوم [٢].
[١] سورة البقرة: ٢٨٢.
[٢] التهذيب ٣- ٢١٠، الوسائل ٥- ٤٩٢.