التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٥
..........
يكررها ثلاث مرات.
(الثاني) قول المرتضى و الشيخ في الجمل و المبسوط و ابن إدريس [١] عشر يزيد على ما تقدم التكبير في الأخر.
(الثالث) اربع تسبيحات ما تقدم مع التكبير مرة واحدة. قال المفيد و الشيخ في التهذيب لرواية زرارة صحيحا عن أبي جعفر عليه السلام [٢].
(الرابع) اثنا عشر، هي هذه المذكورة تعاد ثلاثا. قاله الشيخ في النهاية [٣] و جعله المصنف أحوط. و قال العلامة بوجوب الواحدة و استحباب الثلاث في القواعد [٤]، و الاولى التخيير بين الواحدة و الثلاث فأيهما أوقعه قصد الوجوب.
و هنا فوائد:
(الأولى) أيما أفضل القراءة أم التسبيح؟ قال الصدوق و ابن أبي عقيل و ابن إدريس [٥] التسبيح أفضل، و قال التقي القراءة أفضل، و قيل متساويان و هو قول الشيخ [٦] في سائر كتبه، و قيل الأفضل للإمام القراءة و للمنفرد التسبيح.
(الثانية) لو نسي المصلي القراءة في الأوليين هل التخيير على حاله؟ قال ابن أبي عقيل نعم، للأصل و رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، و قال الشيخان تتعين الفاتحة لئلا تخلو الصلاة عنها. و الروايات محتملة، فيكون هذا أحوط.
(الثالثة) هل يجوز التفريق بأن يقرأ في واحدة و يسبح في أخرى؟ لم أسمع لذلك منعا، فجوازه قوي.
[١] المبسوط ١- ١٠٦، السرائر: ٤٦.
[٢] المقنعة ١٨، التهذيب ٢- ٩٨، الكافي ٣- ٣١٩.
[٣] النهاية: ٧٦.
[٤] القواعد، الفصل الرابع من المقصد الثاني من كتاب الصلاة.
[٥] الفقيه ١- ٢٠٣، السرائر: ٤٦، و ظاهر قول الأخير لا يعطى الأفضلية.
[٦] الخلاف ١- ١٠٦.