التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٤٢
و يستحب فيها الجماعة، و الإطالة بقدر الكسوف، و اعادة الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء، (١) و أن يكون ركوعه بقدر قراءته، و أن يقرأ السور الطوال مع السعة، و يكبر كلما انتصب من الركوع، إلا في الخامس و العاشر، فإنه يقول «سمع اللّٰه لمن حمده»، و أن يقنت خمس قنوتات.
[الاحكام فيها اثنان]
و الاحكام فيها اثنان:
السورة لم يجب إعادة الفاتحة، و هو خلاف كثير من الأصحاب و ما رواه الرواة عن السيدين عليهما السلام [١].
قوله: و اعادة الصلاة ان فرغ قبل الانجلاء
[١] هنا أقوال:
[٢] قال التقي: تجب الإعادة، و هو الظاهر من كلام المرتضى.
[٣] يستحب الإعادة، و هو قول الشيخين و ابني بابويه و ابن الجنيد و ابن حمزة.
[٤] قول ابن إدريس بعدمها لا وجوبا و لا استحبابا، و اختار المصنف و العلامة الثاني، و هو الأجود لعدم اقتضاء الأمر التكرار.
و الوجوب المستفاد من روايتي معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام [٥] و زرارة و محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام [٣] الأصل عدمه فيحمل على
[٣] الكافي ٣- ٤٦٣، التهذيب ٣- ١٥٦ و فيهما: فإذا فرغت قبل أن ينجلي فاقعد و أدعو اللّٰه عز و جل حتى ينجلي. و في بعض النسخ: «فأعد» مكان «فاقعد».
[١] التهذيب ٣- ١٥٥.
[٢] التهذيب ٣- ١٥٦.