التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٠
غيره من الشجر.
و يكره بل الخيوط بالريق، و أن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام و أن يكفن في السواد.
و تجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور و الزريرة و يكتب عليه بالسواد و أن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور.
الخلاف [١] على السدر. و قال الشيخ في الخلاف من النخل أو غيرها من الأشجار، و تبعه ابن إدريس و ابن البراج.
و احتج الشيخ على الأول برواية سهل بن زياد [١]، و أما المصنف فاستضعف ذلك لضعف السند.
و هنا فوائد:
(الأولى) قدرهما الحسن بأربع أصابع، و الأكثر أنها بقدر عظم الذراع و في بعض الاخبار شبر.
(الثانية) الخبر يدل على شقهما، و العلة- و هو بقاء الرطوبة- تدل على عدمه. نعم لا بد من الخضرة قطعا.
(الثالثة) المشهور أن محلهما كما ذكر، و قال الجعفي إحداهما تحت إبطه الأيمن و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصف مما يلي الفخذ، و قال في المعتبر و الجزم بصدق المشترك و هو جعلهما معه بأي صورة شئت [٣].
[١] الخلاف ككتاب شجر الصفصاف، و يقال له بالفارسية: بيد.
[٣] في المعتبر: و مع اختلاف الروايات و الأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينهما و هو استحباب وضعهما مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور.
[٢] الكافي ٣- ١٥٣.