التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٣٠
[التاسعة ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة أهل المسكنة]
(التاسعة) ينبغي أن يعطى زكاة الذهب و الفضة أهل المسكنة و زكاة النعم أهل التجمل، و التوصل إلى المواصلة بها ممن يستحيى من قبولها.
[القسم الثاني في زكاة الفطر و أركانها أربعة]
القسم الثاني في زكاة الفطر.
و أركانها أربعة:
[الأول فيمن تجب عليه]
الأول: فيمن تجب عليه.
لم تكن السعاية متحققة فيسقط نصيبها. و فيه نظر، لأنا لو فرضنا إمكان إنفاذ المجتهد ساعيا لكان سائغا، و حينئذ لا يكون سهمه ساقطا.
(الثانية) قال في المعتبر الظاهر بقاء حكم المؤلفة و انه لم يسقط بعد النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، لانه كان يعتمده [١] الى حين وفاته و لا نسخ بعده.
و حيث أن الامام قائم مقامه يكون السهم أيضا باقيا، لان الغرض منه حاصل زمان الامام، أما في حال الغيبة فإن قلنا بقول المفيد يكون باقيا إذا فرض إمكان إنفاذ المجتهد الى أهل القسم الرابع و يقرر لهم نصيبا من الصدقة، و أما إذا قلنا بمقالة الشيخ و مقالة ابن الجنيد- و هو أن المؤلفة هم المنافقون- فلا شك في سقوطه.
(الثالثة) قال الشيخ يسقط سهم السبيل حال الغيبة، إذ لا جهاد حينئذ و على ما قلنا من التفسير فحكمه باق، و هو ظاهر.
(الرابعة) إذا كان التخصيص بأحد الأصناف جائزا فهو ثابت حال الظهور و حال الغيبة، و حينئذ يجوز الصرف إلى الأربعة الأخرى أو الى أحدها حال الظهور، فلا يكون هناك شيء يثبت حال الظهور لا الغيبة. قلنا الكلام فيما لو
[١] يعتمده اى يفعله.