التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤٥
و في مستحقه عليه السلام أقوال، أشبهها: جواز دفعه الى من يعجز حاصلهم من الخمس، عن قدر كفايتهم على وجه التتمة (١) لا غير.
أما المناكح فهو الأمة المسبية التي يسبيها الظالم، و لا يجب إخراج خمسها و ليس من باب التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الامام، و كذلك مهور النساء يستثنى من الأرباح.
و أما المساكن فهو مما يختص بالإمام من الأراضي أو من الأرباح، بمعنى أنه يستثني مسكنا فما زاد مع الحاجة.
و أما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم، لرواية يونس بن يعقوب [١]، و عند ابن إدريس هو أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمس، فلا يجب عليه إخراج الخمس الا أن يتجر فيه و يربح. و لا شك أن العمل بهذا القول أخذ باليسر و رفع للحرج اللازم و جمع بين الروايات.
قوله: و في مستحقه عليه السلام أقوال أشبهها جواز دفعه الى من يعجز حاصلهم من الخمس عن كفايتهم على وجه التتمة
[١] هذا الوجه الذي ذكره المفيد في الرسالة العزية و اختاره المصنف و العلامة لأن عليه إعطاء الأصناف من حقه على وجه التتمة حال الحضور كما تقدم، و كذا حال الغيبة لأن ما وجب بحق لا يسقط بغيبته لكن يتولى ذلك من له النيابة في الحكم.
و نقل المفيد هنا أقوالا أخر:
[٢] إسقاطه حال الغيبة، محتجا بأحاديث الرخص في إباحة الخمس.
[١] الفقيه ٢- ٢٣، التهذيب ٤- ١٣٨، الوسائل ٦- ٣٨٠.