التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٧
و لو كان في أثنائه و كان بين السبعة و ما زاد، قطع و لا اعادة.
و لو كان في النقيصة أعاد في الفريضة، و بنى على الأقل في النافلة.
و لو تجاوز الحجر في الثامن و ذكر قبل بلوغ الركن قطع و لم يعد
[الثالث لو ذكر أنه لم يتطهر]
(الثالث) لو ذكر أنه لم يتطهر، أعاد طواف الفريضة، و صلاته.
و لا يعيد طواف النافلة، و يعيد صلاته استحبابا.
يبطل بتركه عمدا و سهوا و هنا عمدا لا غير.
(الثانية) كل طواف واجب في نسك ركن فيه الا طواف النساء فإنه واجب غير ركن فلا يبطل النسك بتركه عمدا بل يجب الإتيان به و يحرم النساء قبل ذلك حتى العقد على الاولى و يجب العود له. و لو تركه ناسيا استناب و لو اختيارا.
(الثالثة) لو ترك الطواف الذي هو ركن ناسيا وجب العود له و الإتيان به و يحرمن أيضا قبله، فان تعذر استناب فيه. و هل المراد بالتعذر عدم الإمكان عرفا أو المشقة الكثيرة أو فقدان الاستطاعة المعهودة؟ يحتمل الثالث، لانه المعهود لانه جزء من كل فيعتبر فيه ما يعتبر في كله. و يحتمل الثاني، أي المشقة الكثيرة المستلزمة للحرج، لقوله وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [١].
الاولى أنه عدم الإمكان عرفا، لعدم النص و عدم انضباط المشقة، فيكون العرفي أولى، فقد حصل الفرق بينه و بين طواف النساء من وجهين:
(الأول) ان ترك الثاني عمدا غير مبطل بخلاف الأول.
[١] سورة الحج: ٧٨.