التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٢
[الخامس في اللواحق و هي مسائل]
(الخامس) في اللواحق، و هي مسائل:
[الأولى المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر]
(الأولى) المريض يلزمه الإفطار مع ظن به الضرر، و لو تكلفه لم يجزه.
[الثانية المسافر يلزمه الإفطار]
(الثانية) المسافر يلزمه الإفطار، و لو صام عالما بوجوبه قضاه، و لو كان جاهلا لم يقض.
[الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم]
(الثالثة) الشروط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم، و يشترط في قصر الصوم تبييت النية.
و قيل: الشرط خروجه قبل الزوال، و قيل: يقصر و لو خرج قبل الغروب. (١)
و على التقديرات لا يفطر الا حيث يتوارى جدران البلد الذي يخرج منه، أو يخفى أذانه.
[١] ثمانية عشر بدل البدنة، [٢] صوم كثير السفر، [٣] مع نية الإقامة عشرا [٤] كفارة الصيد على قول.
قوله: و يشترط في قصر الصوم تبييت النية و قيل الشرط خروجه قبل الزوال و قيل يقصر و لو خرج قبل الغروب
[١] لا كلام في حصول شرائط قصر الصلاة كما تقدم، و هل يشترط زائد عليها أم لا؟ قال علي بن بابويه و الحسن و المرتضى و قواه ابن إدريس لا يشترط، و هو القول الثالث فيما حكاه المصنف. و حجتهم عموم قوله تعالى أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ [٥].
[١] سورة البقرة: ١٨٤.