التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢١٩
و يكره الالتفات يمينا و شمالا، (١) و التثاؤب، و التمطي، و العبث و نفخ موضع السجود، و التنخم، و البصاق، و فرقعة الأصابع، و التأوه بحرف، و مدافعة الأخبثين، و لبس الخف ضيقا.
و يجوز للمصلي تشميت العاطس، و رد السلام، مثل قوله:
«السلام عليكم»، و الدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم. (٢)
قوله: و يكره الالتفات يمينا و شمالا
[١] قال السعيد ذلك بمؤخر عينيه، فلو التفت بصفحة وجهه بطل و ان بقي بدنه مستقبلا.
و يفهم من المعتبر أنه بصفحة وجهه إذا بقي بدنه مستقبلا، و لو التفت بكله بطل لمفهوم رواية زرارة عن الباقر عليه السلام [١]. و هذا اختيار الشهيد.
و ما قاله السعيد أولى، لقول الباقر عليه السلام: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك. و رواه زرارة أيضا [٢].
قوله: و يجوز للمصلي تسميت [٣] العاطس و رد السلام مثل قوله «سلام عليكم» و الدعاء [٤] بالمباح دون المحرم
[٢] هنا فوائد:
(الأولى) الجواز في هذه العبارة بمعنى الرجحان مطلقا، لانه مرادف للمباح إذ ليس بشيء مما ذكره مباح بل الجميع راجح، فيشمل الوجوب و الندب.
(الثانية) لا كلام في استحباب تسميت العاطس، و يقال بالسين المهملة
[٣] في المختصر النافع: «تشميت» بالشين المعجمة.
[٤] في المختصر النافع: و الدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم.
[١] التهذيب ٢- ٢٨٦.
[٢] التهذيب ٢- ٢٨٦.