التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٦
قضاء الصلاة و الصوم، و الأشبه: قضاء الصلاة حسب.
[أما بقية أقسام الصوم]
و أما بقية أقسام الصوم فستأتي في أماكنها ان شاء اللّٰه تعالى.
و الندب من الصوم، منه ما لا يختص وقتا،
الصادق عليه السلام [١] في الصحيح، و كذا رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام [٢]. و عمل بها الشيخ في النهاية و المبسوط و ابن الجنيد، و وجه المصنف هذا القول في المعتبر بأن فتوى الأصحاب ان معاودة النوم بعد انتباهة أو اثنتين مفسد للصوم، و قد حصل هنا تكرر النوم مرة بعد أخرى، فيلزم القضاء خصوصا مع تصريح الرواية الصحيحة المشهورة به.
و أورد على نفسه: أن القضاء انما وجب مع ذكر الغسل و التفريط فيه.
و أجاب: بأن النصوص خالية عن اشتراط ذكره كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام [٣].
و أورد جواز اختصاصه بالتكرار في الليلة الواحدة. و أجاب: بأنه لما عمل بتلك الاخبار في الليلة الواحدة و ان لم يتعمد البقاء على الجنابة جاز أن يعمل بهذا الخبر في الليالي المتعددة، و لا استبعاد الا أن يستبعد في ذاك.
و أورد لزوم الكفارة. و أجاب: بأن لزوم الكفارة مع تكرار النوم لم يثبت و اقتصرنا على القضاء لا غير في الموضعين.
و هذا تنزيل حسن الا أنه مع تسليمه يلزم أن لا يجب قضاء أول يوم أجنب فيه، و لم يقل به أحد.
[١] التهذيب ٤- ٣١١، الوسائل ٧- ١٧١.
[٢] الفقيه ٢- ١٧٠، الكافي ٤- ١٠٦، الوسائل ٧- ٤٤.
[٣] الوسائل ٧- ٤١.