التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٥
[الثالث لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة]
(الثالث) لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة، أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك، أتم و لو كان شوطا. (١)
[الرابع لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله]
(الرابع) لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله، أو قلم أظفاره ثم ذكر أنه نسي شوطا، أتم، و في الروايات: يلزمه دم بقرة. (٢)
عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [١].
و القائل بالثاني هو ابن إدريس و العلامة لأنه كيفية غير مشروعة و شرط انعقاد النذر المشروعية. و هو أقوى.
هذا مع أن الرواية ضعيفة لضعف السكوني، و منهم من عمل بها.
و أوجب الجمهور على موضع الورود و هو المرأة و أبطل النذر في حق الرجل.
قوله: لو قطع سعيه لصلاة أو لحاجة أو لتدارك ركعتي الطواف أو غير ذلك أتم و لو شوطا
[١] هذا الذي ذكره هو ظاهر قول الأكثر و الاخبار، و هو البناء مطلقا من غير مراعاة تجاوز الأربع كما في الطواف. و رواية ابن فضال [٢] مصرحة بالبناء على شوط إذا قطعه للصلاة، و عمل بها ابن الجنيد.
و قال المفيد و سلار و التقي تعتبر الموالاة المعتبرة في الطواف كما قلناه.
و لا شك أنه أحوط، و اختاره الشهيد في بعض تصانيفه.
قوله: لو ظن إتمام سعيه فأحل و واقع أهله أو قلم أظفاره ثم ذكر انه نسي شوطا أتم، و في الروايات يلزمه دم بقرة
[٢] أتى باللام العهدية إشعارا بأن ذلك الحكم مذكور في روايات إتمام السعي
[١] الكافي ٤- ٤٢٩، التهذيب ٥- ١٣٥.
[٢] الفقيه ٢- ٢٥٨، التهذيب ٥- ١٥٦، الوسائل ٩- ٥٣٤.