التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٤٢
و يعتبر الفقر في اليتيم، (١) و لا يعتبر في ابن السبيل.
و لا تعتبر العدالة، و في اعتبار الايمان تردد، (٢) و اعتباره أحوط.
[يلحق بهذا الباب مسائل]
و يلحق بهذا الباب مسائل:
[الأولى ما يخص به الامام من الأنفال]
(الأولى) ما يخص به الامام من الأنفال، و هو ما يملك من الأرض بغير قتال، سلمها أهلها، أو انجلوا.
و الأرض الموات التي باد أهلها، أو لم يكن لها أهل، و رءوس الجبال، و بطون الأودية و الإجام، و ما يختص به ملوك أهل الحرب من الصوافي، و القطائع غير المغصوبة و ميراث من لا وارث له.
و في اختصاصه بالمعادن، تردد (٣) أشبهه: أن الناس فيها شرع.
قوله: و يعتبر الفقر في اليتيم
[١] وجه ذلك أن الخمس جبر و مساعدة فيخص به أهل الخصاصة [١]. و لانه عوض الزكاة فلا يعطى الغني.
و قال الشيخ لا يعتبر، لعموم الآية و لانه يلزم تداخل الأقسام فلا فائدة في إبرازه لدخوله تحت المساكين.
قلنا: إبرازه للاهتمام به و لذلك قدمه لعدم الكافل، فمع وجود المال هو أنفع له.
قوله: و في اعتبار الايمان تردد
[٢] ينشأ من عموم الآية و من الحكم بضلالة من خالفنا فاعانتهم محرمة منهي عنها، و اعتباره أحوط بل أحق.
قوله: و في اختصاصه بالمعادن تردد
[٣] لا كلام في اختصاصه لما هو في أرضه، و أما ما عداه ففيه تردد: من إطلاق
[١] الخصاصة بالفتح: الفقر، الحاجة.