التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٧٤
و يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما أو مأموما، و أن يخص بالصف الأول الفضلاء، و أن يسبح المأموم حتى يركع الامام ان سبقه بالقراءة، و أن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل «قد قامت الصلاة».
و يكره أن يقف المأموم وحده الا مع العذر، و أن يصلى نافلة بعد الإقامة.
[الطرف الثاني يعتبر في الإمام]
(الطرف الثاني): يعتبر في الإمام العقل، و الايمان، و العدالة و طهارة المولد، و البلوغ على الأظهر. (١)
و لا يؤم القاعد القائم، و لا الأمي القارئ، و لا المئوف اللسان بالسليم،
و الغدير على قول.
قوله: و البلوغ على الأظهر
[١] جوز ابن الجنيد امامة غير البالغ إذا كان سلطانا مستخلفا بخلاف غيره، و قال الشيخ في النهاية و التهذيب لا يجوز مطلقا، و قال في المبسوط و الخلاف و المرتضى في الجمل يجوز إذا كان مراهقا مميزا.
و الحق ما قاله المصنف و العلامة، لاشتراط العدالة التي لا تحصل إلا في حالة البلوغ، و لعلمه بعدم المؤاخذة فجاز إخلاله بشرط من شروط الصلاة فتبطل صلاته، و لقول الباقر عليه السلام: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم و لا يؤم حتى يحتلم [١].
[١] راجع الوسائل ٥- ٣٩٧ و ٤- ٦٦١.