التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٦٣
و لو قبلها بشهوة كان عليه جزور، و كذا لو أمنى عن ملاعبة.
و لو كان عن تسمع على مجامع، أو استماع الى كلام امرأة من غير نظر، لم يلزمه شيء.
و الطيب: و يلزم باستعماله شاة، صبغا و اطلاء و بخورا و في الطعام.
و لا بأس بخلوق الكعبة و ان مازجه الزعفران.
و القلم: و في كل ظفر مد من طعام.
و في يديه و رجليه شاة إذا كان في مجلس واحد.
و لو قلم كل واحد منهما في مجلس فدمان.
و لو أفتاه بالقلم فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة.
و المخيط: يلزم به دم، و لو اضطر جاز. و لو لبس عدة في مكان.
و حلق الشعر: فيه شاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان أو عشرة، لكل مسكين مد، و صيام ثلاثة أيام مختارا، أو مضطرا.
و في نتف الإبطين شاة. و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و لو مس لحيته أو رأسه و سقط من رأسه شعر تصدق بكف من طعام.
و لو كان بسبب الوضوء للصلاة فلا كفارة.
و التظليل: فيه سائرا شاة، (١) و كذا في تغطية الرأس و لو بالطين
قوله: و التظليل فيه سائرا شاة
[١] هنا فوائد: