التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٦٩
و من فاتته فريضة من يوم و لا يعلمها، صلى اثنين و ثلاثا و أربعا.
و لو فاته ما لم يحصه، قضى حتى يغلب الوفاء.
و يستحب قضاء النوافل المؤقتة، و لو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء.
و يستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد، فان لم يتمكن، فعن كل يوم بمد.
[الثالث في الجماعة و النظر في أطراف]
(الثالث) في الجماعة و النظر في أطراف:
[الطرف الأول الجماعة مستحبة في الفرائض]
الأول: الجماعة مستحبة في الفرائض، متأكدة في الخمس.
و لا تجب إلا في الجمعة و العيدين، مع الشرائط، و لا تجمع في نافلة عدا ما استثنى. (١)
الإتمام و القصر، لان عندهم ان التقصير رخصة لا عزيمة، و ان قضى في الحضر قضى تماما، و حالات الرخصة يقتصر بها على محلها.
و يدل على قولنا قوله عليه السلام: فليقضها كما فاتته [١]. فيدل على وجوب القصر قوله: من فاتته فريضة من يوم لا يعلمها صلى اثنين و ثلاثا و أربعا.
هذا قول أكثر الأصحاب، لأن معه تحصل البراءة فلا تكليف بالزائد.
و قال التقي يصلي خمسا، و هو أحد قولي الشيخ، لوجوب تعيين الفريضة في النية.
و أجيب: بأنه سقط، لعدم العلم به مع أصالة البراءة من الزائد.
قوله: و لا تجمع في نافلة عدا ما استثنى
[١] أما الأول فلنقل الأصحاب أنه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: لا جماعة
[١] الوسائل ٥- ٣٥٩.