التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٤٩
[الثالثة لو اشترى محل بيض نعام لمحرم]
(الثالثة) لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة، و ضمن المحل عن كل بيضة درهما. (١)
[الرابعة لا يملك المحرم صيدا معه]
(الرابعة) لا يملك المحرم صيدا معه، و يملك ما ليس معه.
قوله: لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن كل بيضة بشاة و ضمن المحل عن كل بيضة درهما
[١] هنا فوائد:
(الأولى) هذه رواية الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن الباقر عليه السلام [١].
(الثانية) ان هذا الضمان مع كون البيض مطبوخا أو مكسورا أو كسره المحل قبل تسليمه الى المحرم، فلو كسره المحرم لزمه إرسال الفحولة كما تقدم منضما إلى الشاة لوجوبها بالأكل.
(الثالثة) لو كان المشتري محرما فالحكم ثابت بطريق الاولى. نعم يحتمل أن عليه شاة لمكان إحرامه تغليظا. و يحتمل درهما لاقلية جنايته و أصالة البراءة.
(الرابعة) لا فرق في وجوب الدرهم على المحل أو المحرم بين الشراء أو الاتهاب أو البذل و التمكين بأي سبب كان.
(الخامسة) لو اشتراه المحرم لنفسه احتمل بعض شيوخنا لزوم الدرهم مع الشاة. و ليس بشيء، لأنه بمنزلة الاصطياد و لم يقل أحد بوجوب شيء بمجرد الاصطياد من غير إتلاف و لا اعانة.
(السادسة) لو اشترى له بيض قطاة أو قبج أو غير ذلك من المحرمات على المحرم فأكله، ففي انسحاب الحكم نظر من عدم النص و من حصول علة الإعانة
[١] الكافي ٤- ٣٨٨، التهذيب ٥- ٣٥٥، الوسائل ٩- ٢١٧، ٢٥٢.