التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٦٣
الوجوب. (١)
و كذا لو نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر.
[الثانية الكفارة]
(الثانية) الكفارة عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا،
فيه على رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: الكذبة تنقض الوضوء و تفطر الصائم [١]، و فسره بالكذب على اللّٰه و رسوله.
و قال في الجمل انه ينقض الصوم و ان لم يبطله، و اختاره ابن إدريس و سلار و الحسن و العلامة. و هو الحق، لأصالة الصحة، و رواية أبي بصير ضعيفة لمخالفة متنها ما أجمع على خلافه، و هو نقض الوضوء بالكذب.
قوله: و في تعمد البقاء على الجنابة الى الفجر روايتان أشهرهما الوجوب
[١] رواية الوجوب رواها أبو بصير موثقا عن الصادق عليه السلام [٢]. و روايات أخر غيرها و عمل بها الثلاثة و اتباعهم.
و رواية عدمه و عدم الفطر أيضا به رواها حبيب الخثعمي عن الصادق عليه السلام ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم فعله [٣]. و عمل بها الصدوق في المقنع و الحسن.
و الأقوى الأول، لشهرته بين الأصحاب، و لان تعمد الانزال نهارا يوجب
[١] الكافي ٤- ٨٩، التهذيب ٤- ٢٠٣، و فيه: و تفطر الصيام.
[٢] التهذيب ٤- ٢١٢.
[٣] التهذيب ٤- ٢١٣.