التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥١
[الثاني لو لم يصل على الميت]
(الثاني) لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما و ليلة حسب. (١)
[الثالث يجوز أن يصلى هذه في كل وقت]
(الثالث) يجوز أن يصلى هذه في كل وقت، ما لم يتضيق وقت حاضرة.
[الرابع لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة]
(الرابع) لو حضرت جنازة في أثناء الصلاة تخير الإمام في الإتمام على الاولى و الاستئناف على الثانية، و في ابتداء الصلاة عليهما.
قوله: لو لم يصل على الميت صلى على قبره يوما و ليلة حسب
[١] روى يونس بن ظبيان عن الصادق عليه السلام أن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم نهى أن يصلى على قبر أو يجلس عليه [١].
و كذا روى عمار الساباطي عنه عليه السلام: لا تصلى على الميت بعد ما يدفن [٢].
و هما ضعيفان، أما يونس فإنه مخلط وضاع للحديث، و أما عمار ففطحي ملعون. و المشهور جواز ذلك، و به أحاديث كثيرة.
ثم هنا مسألتان:
(الأولى) هل هذا لمن لم يصل عليه أو له و لمن لم يدرك الصلاة عليه؟
و الفتوى بشموله القسمين معا، لما قلناه من جواز التكرار، لكن فيمن لم يصل عليه يكون وجوبا و في غيره ندبا.
(الثانية) هل لذلك زمان مقدر؟ المشهور و هو في عبارة أكثر الفقهاء ان زمان الاستدراك يوم و ليلة و بعدهما لا استدراك. و قال ابن الجنيد ما لم يعلم تغيير صورته، و قال سلار ثلاثة أيام، و جعله الشيخ رواية.
[١] التهذيب ٣- ٢٠١ فيه: .. أم يقعد عليه أو يبنى عليه.
[٢] التهذيب ٣- ٢٠١.