التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٥٠
[الخامسة لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة]
(الخامسة) لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة، فيه روايتان، أشهرهما:
يأكل الصيد و يفديه.
و قيل: إذا لم يمكنه الفداء أكل الميتة. (١)
[السادسة إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك]
(السادسة) إذا كان الصيد مملوكا ففداؤه للمالك، و لو لم يكن مملوكا تصدق به.
و حمام الحرم يشترى بقيمته علفا لحمامه.
[السابعة ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره بمنى]
(السابعة) ما يلزم المحرم يذبحه أو ينحره «بمنى» و لو كان معتمرا «فبمكة».
[الثامنة من أصاب صيدا فداؤه شاة]
(الثامنة) من أصاب صيدا فداؤه شاة.
و ان لم يجد أطعم عشرة مساكين، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج.
و يلحق بهذا الباب صيد الحرم، و هو بريد في بريد.
من قتل فيه صيدا ضمنه و لو كان محلا.
و التمكين، و لأنه أبلغ من الدلالة الموجبة للضمان.
(السابعة) لو كان المحرم في الحرم تعدد الجزاء عليه فيجب الشاة و القيمة و كذا تجب القيمة منضمة إلى الإرسال.
(الثامنة) لو تعدد المشتري تعدد الدرهم و ان اتحد المحرم.
قوله: لو اضطر إلى أكل صيد و ميتة فيه روايتان أشهرهما يأكل الصيد و يفديه، و قيل ان لم يمكنه الفداء أكل الميتة
[١] روى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام قال: يأكل الصيد اما