التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٢٠
و كذا في العدة الرجعية. (١)
[مسائل]
مسائل:
[الأولى إذا نذر غير حجة الإسلام]
(الأولى) إذا نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا.
و لو نذر حجا مطلقا، قيل: يجزئ ان حج بنية النذر عن حجة الإسلام.
و لا تجزئ حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزئ إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه. (٢)
فلما مات سقط البدن فبقي المال.
و أجيب: بأنه إن أردت الوجوب الشرعي- بمعنى أنه يعاقب على تركه- فممنوع و سنده ما ذكرناه، و ان أردت الوجوب بمعنى المقدمة فمسلم و لكن ذلك المعنى زال بموته. و بالجملة هو كجزء من الليل الذي يتوقف عليه صوم النهار، فمن أوجبه أوجبه و من لم يوجبه لم يوجبه. و تحقيقه في الأصول.
قوله: و كذا في العدة الرجعية
[١] أي لا يصح المندوب إلا بإذن الزوج، و لا يشترط اذنه في الواجب.
قوله: إذا نذر أن يحج غير حجة الإسلام لم يتداخلا، و لو نذر أن يحج مطلقا قيل يجزى ان يحج بنية النذر عن حجة الإسلام و لا تجزى حجة الإسلام عن النذر، و قيل: لا تجزى إحداهما عن الأخرى، و هو أشبه
[٢] أقسام النذر ثلاثة:
(الأول) أن ينذر حجة الإسلام. و لا كلام في عدم وجوب أخرى بل يكتفى بحجة واحدة.
و هذا مبني على صحة النذر الواجب، و خالف فيها ابن إدريس، و سيأتي