التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٣
[الرابعة الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد]
(الرابعة) الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد.
و قيل: لا يجب عليهما مع العجز، و يتصدقان مع المشقة. (١)
و قال الشيخان يشترط، ثم اختلفا فقال الطوسي يشترط تبييت النية من الليل و هو القول المختار في الكتاب، و حجته رواية رفاعة بن موسى عن الصادق عليه السلام [١]، و رواية علي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام [٢].
و قال المفيد يشترط خروجه قبل الزوال تبيت النية أولا، و اختاره العلامة و ولده و الشريف و الشهيد، و هو الأقرب: أما إباحة الفطر قبل الزوال فلعموم الآية، و أما منعه بعد الزوال فلعموم ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ [٣].
و كما وجب اعتبار بقية أكثر النهار في جواز نية الصوم كذلك وجب اعتباره في نية السفر، و يدل على التفصيل المذكور أيضا صريح رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٤] رواه الشيخ في الحسن و ابن بابويه في الصحيح، و كذا رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام صحيحا [٥].
قوله: الشيخ و الشيخة إذا عجزا تصدقا عن كل يوم بمد من طعام، و قيل لا يجب عليهما مع العجز و يتصدقان مع المشقة
[١] الأول- و هو سقوط الصوم عنهما أداء و قضاء مع العجز و وجوب الفدية- قاله الشيخ في النهاية و المبسوط و الحسن و القاضي و ابنا بابويه و ابن الجنيد، للأحاديث الدالة على ذلك.
[١] التهذيب ٤- ٣٢٧.
[٢] التهذيب ٤- ٢٢٨.
[٣] سورة البقرة: ١٧٨.
[٤] الكافي ٤- ١٣١، الفقيه ٢- ٩٢، التهذيب ٤- ٢٢٨، الوسائل ٧- ١٣١.
[٥] الكافي ٤- ١٣١، التهذيب ٤- ٢٢٩، الفقيه ٢- ٩٢، الوسائل ٧- ١٣١.